ج ١٠، ص : ١٥٠
طعمها كافورا أى ككافور فى طيب الطعم والريح كما فى قوله تعالى حتى إذا جعله نارا أى كنار وقال عطاء والكلبي الكافور اسم لعين الماء فى الجنة ونظيره قوله تعالى ومزاجه من تسنيم.
عَيْناً بدل من كافور ان جعل اسم ماء أو بدل من محل من كاس على تقدير مضاف أى ماء عين أو منصوب على الاختصاص أو المدح أو بفعل يفسره ما بعده يَشْرَبُ بِها الباء زائدة أى يشربها أو صلة على تضمين يعنى ملتذا بها أو ممزوجا بها أو بمعنى من الابتداء عِبادُ اللَّهِ الذين عبدوا اللّه وحده مخلصين له الدين يُفَجِّرُونَها تَفْجِيراً أى يقودون تلك العين ويجرونها اجراء سهلا حيث شاؤا من منازلهم وقصورهم أخرج عبد اللّه بن أحمد فى رواية الزهد عن ابن شوذب قال فهم قضيان من ذهب يفجرونها بها بتبع قضائهم.
يُوفُونَ بِالنَّذْرِ جملة مستانفة فى جواب ما بالهم يثأبون كذلك أو فى جواب الأبرار ما هم فهو تعريف للابرار بانهم يودون الواجبات ويخافون اللّه فيجتنبون المكروهات ويرحمون العباد ويفعلون الحسنات خالصا للّه تعالى ابتغاء مرضاته هذا شأن الأبرار ويحصل ذلك المراتب بعد فناء النفس وزوال رزائله واما المقربون فشأنهم ارفع من ذلك أو تعليل لما سبق يعنى ان الأبرار يشربون إلخ لانهم يوفون النذر فى الدنيا والنذر فى اللغة ان توجب على نفسك ما ليس بواجب كذا فى الصحاح وايفائهم ما يوجبوا على أنفسهم ما ليس بواجب عليه يدل بالطريق الاولى على ايفائهم ما فرض اللّه عليهم من الصلاة والزكوة والصوم والحج والعمرة والجهاد وغيرها فلعله هو المراد بما قال قتادة يوفون بما فرض اللّه عليهم من الصلاة والزكوة والحج والعمرة وغيرها من الواجبات - (فصل) للايجاب ولما كان النذر عبارة عن إيجابه على نفس ما ليس بواجب ظهر انه لا بد لانعقاده من شرطين أحدهما ان يكون طاعة فان ما ليس بطاعة لا يصلح للايجاب قال رسول اللّه ـ ﷺ ـ انما النذر ما ابتغى به وجه اللّه رواه أحمد من حديث عبد اللّه بن عمرو بن العاص والثاني ان لا يكون واجبا بايجاب اللّه تعالى وقال أبو حنيفة ولا بد أيضا ان يكون العبادة مقصودة بنفسها وان يكون من جنسها واجب بايجاب اللّه وعند الجمهور لا يشترط ذينك الشرطين والإجماع على وجوب الاعتكاف بالنذر يقتضى انتفاء هذين الشرطين فانه عبادة لاجل انتظار الصلاة لا بنفسه وليس منه عينه واجب ومن ثم قال الشافعي يجب بالنذر كل قربة لا تجب ابتداء كعيادة المريض