ج ١٠، ص : ١٥١
وتشييع الجنازة والسلام ويدل على التعميم حديث عائشة من نذر ان يطيع اللّه فليطعه ومن نذران يعصى اللّه فلا يعصه رواه البخاري وزاد الطحاوي وفى هذه الوجه وليكفر عنه عن يمينه قال ابن العطاء عند الشك فى رفع هذه الزيادة (مسئلة :) من نذر بطاعة وقيده بقيود للطاعة فيها يلغو تلك القيود وينعقد النذر بالطاعة كمن نذر بالصلوة فى مكان معين وبالصوم قايما ونحو ذلك فيجب الصلاة والصوم ويتادى بكل مكان وعلى كل حال اجماعا الا ان أبا يوسف والشافعي وغيرهما قالوا لو نذران يصلى فى المسجد الحرام لم يجزه فى غيره ولو نذر فى المسجد الأقصى أو مسجد النبي صلى اللّه عليه وسلم يجوز له الأداء فى المسجد الحرام ولم يجزه فيما هو اقل منه فضلا وقال أبو حنيفة رض فى جميع الصور يجوز الأداء فى كل مكان وفى حديث جابر ان رجلا قال يوم الفتح يا رسول اللّه ـ ﷺ ـ انى نذرت ان افتح اللّه عليك مكة ان أصلي فى البيت المقدس فقال له رسول اللّه ـ ﷺ ـ صل هاهنا فاعادها على النبي ـ ﷺ ـ مرتين أو ثلثا فقال النبي ـ ﷺ ـ شانك إذا رواه أبو داود والدارمي فبهذا الحديث الغى أبو حنيفة تقييده بالمسجد الأقصى قال أبو يوسف والشافعي تقييده الصلاة بمسجد من هذا المساجد الثلاثة كثرة الثواب والمعنى الطاعة فلا يلغى عن أبى هريرة قال قال رسول اللّه ـ ﷺ ـ صلوة فى مسجدى هذا خير من الف صلوة فيما سواه الا المسجد الحرام متفق عليه وعن أنس قال قال رسول اللّه ـ ﷺ ـ صلوة الرجل فى بيته بصلوة وصلوته فى مسجد القبائل بخمس وعشرين صلوة وصلوته فى المسجد الذي يجمع فيه بخمسمائة صلوة وصلوته فى المسجد الأقصى بألف صلوة وصلوته فى مسجدى بخمسين الف صلوة وصلوته فى المسجد الحرام مائة الف صلوة رواه ابن ماجه وقال انما ذلك على الصلاة المكتوبات لا على النوافل عن زيد بن ثابت قال قال رسول اللّه ـ ﷺ ـ صلوة المرأ فى بيته أفضل من صلوته فى مسجدى هذا الا المكتوبة رواه
ابو داود والترمذي وما يدل على الغاء قيود لا طاعة وفيها حديث ابن عباس قال بينا رسول اللّه ـ ﷺ ـ يخطب إذا هو برجل قائم فى الشمس فسال عنه فقال أبو إسرائيل نذران يكون ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ولا يصوم فقال مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه رواه أبو داود وابن ماجة وابن حبان ورواه البخاري وليس فيه فى الشمس ورواه مالك فى المؤطأ مرسلا وفيه تأمره بإتمام ما كان للّه طاعة وتترك ما كان معصية قال مالك ولم
يبلغنى انه امر بكفارة