ج ١٠، ص : ١٥٢
وأخرجه الشافعي وفى آخره ولم يأمره بكفارة ورواه البيهقي من حديث محمد بن كريب عن أبيه عن ابن عباس وفيه الأمر بالكفارة ومحمد بن كريب ضعيف (مسئلة :) من فاته ما وجب عليه بالنذر يجب قضاءه بمثله حقيقة أو حكما فيقتضى الصلاة بالصلوة والصوم بالصو م والشيخ الفاني يطعم بكل صوم مسكينا ومن نذر الحج ماشيا فركب بعذر يهدى هديا وبه قال الجمهور وهو الصحيح من مذهب أبى حنيفة وفى رواية الأصل عن أبى حنيفة لا يجب عليه المشي فى الحج بالنذر فلا يجب عليه الهدى لحديث عقبة بن عامر الجهني قال نذرت أختي ان تمشى إلى الكعبة حافية حاسرة فاتى عليها رسول اللّه ـ ﷺ ـ فقال ما بال هذه قالوا نذرت ان تمشى إلى الكعبة حافية حاسرة قال مروها فلتركب ولتخمر متفق عليه وحديث أنس ان رسول اللّه ـ ﷺ ـ راى شيخا يهادى بين ابنين له فسأل عنه فقال نذران يمشى فقال ان اللّه لغنى عن تعذيب هذا ويأمره بان يركب متفق عليه قلنا اما حديث عقبة بن عامر فقد رواه أبو داود بسند جيد نذرت أختي ان تمشى إلى البيت فامر النبي ـ ﷺ ـ ان تركب وتهدى هديا وروى داود من حديث زيد بن عباس بلفظ ان اخت عقبة بن عامر نذرت ان تحج ماشية وان لا تطيق ذلك فقال النبي ـ ﷺ ـ ان اللّه غنى عن مشى أختك فلتركب ولتهد بدنة وروى الطحاوي من حديث عقبة بن عامر نحوه بسند حسن فظهران ما فى الصحيحين فيه اختصار على ذكر بعض المروي وما ذكرنا من الروايات يقتضى تخصيص البدنة بالهدى وروى عبد الرزاق عن على بسند صحيح فيمن نذران يمشى إلى البيت قال يمشى فان عيى ركبوا هدى جذورا وأخرج نحوه عن ابن عمر وابن عباس وقتادة والحسن (مسئلة) ومن نذر بمعصية أو بامر مباح لا يصلح للطاعة لا يجب ولا ينعقد النذر اجماعا فيلغو عند أبى حنيفة وعند الجمهور يتعقد يمينا للتحرز عن الغاء كلام العاقل وصيغته أكيد يصلح لكونه يمينا لفظا لاشتماله على ذكر اسم اللّه تعالى ومعنى لأن فيه تحريم ضد
المنذور فضدهم يجب ان يحنث ويكفر فى المعصية وفى المباح يخير بين ان يفعل أو يكفر والحجة لهم أحاديث حديث عقبة بن عامر كفارة النذر كفارة اليمين رواه مسلم وحديث عمران بن حصين مرفوعا لا نذر فى معصية اللّه وكفارته اليمين رواه النسائي والحاكم والبيهقي ومداره على محمد بن زبير الحنظلي وهو ليس بالقوى وقال الحافظ بن الحجر له طرق اخر إسنادها صحيح الا انه معلول ورواه أحمد واصحاب السنن