ج ١٠، ص : ١٥٣
والبيهقي من رواية الزهري عن أبى سلمة عن أبى هريرة وهو منقطع لم يسمع أبو سلمة عن أبى هريرة ورواه اصحاب السنن عن عائشة وفيه سليمان بن أرقم متروك ورواه الدار قطنى عن عائشة مرفوعا من جعل عليه نذرا فى معصية اللّه فكفارته كفارة اليمين وفيه غالب بن عبد اللّه متروك وروى أبو داود من حديث كريب عن ابن عباس واسناده حسن قال النووي حديث لا نذر فى معصية اللّه فكفارته كفارة يمين ضعيف باتفاق المحدثين وقال الحافظ قد صححه الطحاوي وأبو على ابن السكن وحديث ابن عباس ان رسول اللّه ـ ﷺ ـ قال من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا فى معصية فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا اطاقته فليف به رواه أبو داود وابن ماجة وحديث ثابت بن الضحاك ان رجلا نذر ان ينحرا بلا فى موضع وفى رواية ببوانة فقال له رسول اللّه ـ ﷺ ـ هل كان فيه وثن من الأوثان الجاهلية تعبد قالوا لا قال هل كان فيها عيد من أعيادهم قالوا لا قال رسول اللّه ـ ﷺ ـ أوف بنذرك رواه أبو داود وسنده صحيح وروى من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ونحوه روى ابن ماجة عن ابن عباس وهذا الحديث يدل على جواز وفاء النذر بما ليس بطاعة ولا معصية وكذا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان امرأة قالت يا رسول اللّه انى نذرت ان اضرب على راسك بالدف تعنى عند قدومك قال أو فى بنذرك رواه أبو داود ولعل ذلك قبل تحريم الضرب بالدف والنذر المعلق عند
وجود الشرط حكمه حكم المنجز مطلقا عند أبى حنيفة فى ظاهر الرواية وعند أبى يوسف وهى رواية عن الشافعي وبه قال مالك غير انه قال فى صدقة جميع المال يلزمه التصدق بالثلث وفيما سوى ذلك فعنده يجب عليه الوفاء بما أوجب لا غير وروى عن أبى حنيفة انه رجع عن هذا القول وقال أجزأه عن المعلق كفارة يمين ويخرج عن العهدة بفعله وبه قال محمد واختار صاحب الهداية والمحققون عن علماء الحنفية ان المراد بالشرط الذي يجزء عنه الكفارة عند أبى حنيفة الشرط الذي لا يريد وجوده نحو ان دخلت الدار وكلمت فلانا أو فعلت كذا فعلىّ حج أو صوم سنة ويسمى هذا النذر نذر الحاج واما الشرط الذي يريد وجوده نحو ان شعبت أو قدم غايبى أو مات عدوى أو ولدت امرأتى ابنا فعلىّ كذا قالوا وجب عليه الوفاء لا غير ويسمى هذا النذر نذر تبرد ولهذا التفصيل قال أحمد وهى الأظهر من الروايات عن الشافعي