ج ١٠، ص : ١٥٤
والرواية الثالث عن الشافعي ان الواجب فى النذر الحاج الكفارة لا غير وهى رواية عن أحمد عن سعيد بن المسيب ان أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث فسال أحدهما صاحب القسمة فقال ان عدت بشانهما القسمة فكل مالى فى رباح الكعبة فقال له عمران الكعبة غنية عن مالك كفر عن يمينك وكلم أخاك فانى سمعت رسول اللّه ـ ﷺ ـ يقول لا يمين عليك ولا نذر فى معصية الرب ولا فى قطعة الرحم ولا فى فيما لا يملك رواه أبو داود - (مسئلة :) ومن نذر بعبادة لا يطيقها جاز له ان يكفر عنه وقال أبو حنيفة يستغفر اللّه ولا كفارة عليه لنا ما مر من حديث ابن عباس من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين وحديث فى قصة اخت عقبة قال النبي ـ ﷺ ـ ان اللّه لا يصنع بشقاء أختك مشيا فلتركب ولتحج راكبة وتكفر يمينها رواه أبو داود وعن عبد اللّه بن مالك عن عقبة بن عامر قال نذرت أختي ان أحج للّه ماشية غير مختمرة فذكرت ذلك لرسول اللّه ـ ﷺ ـ قال قل لاختك فلتخمر ولتركب ولتصم ثلثة رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي وروى الطحاوي نحوه ووجه الجمع ان النبي ـ ﷺ ـ لعله امر بالكفارة بعد ما علم عجزها عن هذا واللّه تعالى أعلم وَيَخافُونَ يَوْماً كانَ شَرُّهُ أى مكروهة وفى الصحاح الشر الذي يرغب عنه مُسْتَطِيراً منتشر غاية الانتشار من استطار الحريق والفجر قال مقاتل كان شره فاشيا فى السموات فانشقت وتناثر كواكبها وكورت الشمس والقمر وفزعت الملائكة وفى الأرض فنسفت الجبال وغارت المياه فكسر كل شىء على الأرض من جبال وبناء فيه اشعار إلى حسن عقيدتهم واجتنابهم عن المعاصي كما ان فى يوفون بالنذر دلالة على إتيانهم الواجبات وقوله تعالى.
وَيُطْعِمُونَ الطَّعامَ إلى آخره اشارة إلى ترحمهم على عباد اللّه وإتيانهم الحسنات النافلات خالصا للّه تعالى ابتغاء مرضاته عَلى حُبِّهِ أى على حب اللّه تعالى أو على حبهم الإطعام وحاجتهم إليه مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً أخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال لم يكن النبي ـ ﷺ ـ ياسر أهل الإسلام ولكنها نزلت فى أهل الشرك كانوا يأسرونهم فى اللّه فنزلت فيهم فكان النبي ـ ﷺ ـ يأمر بالإحسان إليهم كذا قال قتادة وقال مجاهد وسعيد بن جبير هو المسبحون من أهل القبلة والاول اظهر وقيل الأسير المملوك وقيل المرأة قال رسول اللّه ـ ﷺ ـ اتقوا اللّه سبحانه فى الضعيفين المملوك والمرأة رواه ابن عساكر عن أبى عمرو عن أم سلمة اتقوا اللّه فى الصلاة وما ملكت