ج ٢قسم ٢، ص : ٢٩
وفى المؤطا وسنن البيهقي ان الجدتين جاءتا إلى أبى بكر فاراد ان يجعل السدس للتى من قبل الام فقال له رجل من الأنصار مالك تترك التي لو ماتت وهو حى كان إياه ترث فجعل أبو بكر السدس بينهما رواه الدارقطني من طريق ابن عيينة وبين ان الأنصاري هو عبد الرحمن بن سهل ابن حارثة قالوا أم الام أتيحت مقام الام فاعطى اقل حصّتها وأم الأب أعطيت قياسا على أم الام لانها أم أحد الأبوين والحجة لابى حنيفة ان النبي صلى اللّه عليه وسلم اعطى السدس ثلاث جدات ثنتان من قبل الام وواحدة من قبل الأب رواه الدارقطني بسند مرسل وأبو داؤد فى المراسيل بسند اخر عن ابراهيم النخعي والدارقطني والبيهقي من مرسل الحسن وذكر البيهقي عن محمد بن نصر انه نقل اتفاق الصحابة والتابعين على ذلك الا ما روى عن سعد بن أبى وقاص انه أنكر ذلك ولا يصح اسناده عنه - (مسئلة) الام تحجب الجدات كلّها لحديث بريدة ان النبي صلى اللّه عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم رواه أبو داود والنسائي وفى اسناده عبيد اللّه العتكي مختلف فيه وصححه ابن السكن - (مسئلة) الأب يحجب الجدات الابويات فقط عند الثلاثة خلافا لاحمد فى أحد قوليه وعنه مثل قول الجماعة احتج أحمد بحديث ابن مسعود قال فى الجدة مع ابنها انها اوّل جدة أطعمها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم سدسا مع ابنها وابنها حى رواه الترمذي والدارمي قلنا ضعّفه الترمذي والحجة للجمهور ان الأقرب تحجب الأبعد واللّه اعلم، مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ متعلق من حيث اللفظ بالظرف المستقر فى قوله تعالى فلامّه السّدس ومن حيث المعنى على سبيل التنازع لكل ظرف من الظروف المستقرة فى الجمل السابقة من قوله تعالى لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ... فَلَهَا النِّصْفُ... ، لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ... ،
فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فيقدر فى جميع ما تقدم أى هذه الأنصباء لهؤلاء الورثة من ما بقي من بعد إنفاذ وصية يُوصِي بِها قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو بكر بفتح الصاد على البناء للمفعول والباقون بالكسر لأنه جرى ذكر الميت من قبل ورجع إليه الضمائر ان كان ثمه وصية أَوْ من بعد أداء دَيْنٍ ان كان على الميت وانما قال باو دون الواو للدلالة على ان كل واحد


الصفحة التالية
Icon