ج ٢قسم ٢، ص : ٦٨
والمنافع المعلومة ملحق بالأموال شرعا ولذا جازت الاجارة بالنصوص والإجماع مع انها بيع المنافع وكان القياس يأبى عن جوازها لأن المعقود عليه وهى المنفعة ليست بمال وأيضا هى معدومة واضافة التمليك إلى ما سيوجد لا يصح لكن الشرع اعتبرها ما لا وجوز الاجارة لمكان الحاجة واقام ما ينتفع به اعنى الدار مثلا فى اجارة الدار مقام المنفعة فى حق اضافة العقد واعتبار وجوده ولما ظهر كون المنافع ملحقا بالأموال - (مسئلة) جاز ان ينكح على سكنى داره وخدمة عبده وركوب دابته والحمل عليها وزراعة ارضه ونحوها من منافع الأعيان مدة معلومه لأن الحاجة إلى النكاح متحقق كالحاجة إلى الاستيجار وإمكان الدفع ثابت بتسليم محالها فصار هو ابتغاء بالمال - (مسئلة) ولو نكح ان يخدمها بنفسه سنة قال محمد يجب قيمة الخدمة لأن المسمى يلحق بالأموال الا ان خدمة الزوج للزوجة تناقض مقتضى عقد النكاح لأن مقتضاه المالكية والخدمة من مقتضيات المملوكية فإذا عجز عن تسليم المسمى وجب قيمته وعند أبى حنيفة وابى يوسف يجب مهر المثل لأن اعتبار المنافع مالا انما كان عند إمكان التسليم فإذا امتنع للمناقضة لم يعتبر مالا فلم يصح فوجب مهر المثل - (مسئلة) ولو نكح على خدمة حرّ اخر يصح ويجب على الزوج قيمتة الخدمة اتفاقا ان لم يرض ذلك الرجل أو كانت الخدمة تستدعى مخالطتها مع رجل اجنبى (مسئلة) ولو نكح على ان يرعى الزوج غنمها أو يزرع ارضها لم يجز فى رواية لأنه من باب الخدمة والصحيح انه جاز ذلك لأنه لم يتمحض لها خدمة إذ العادة اشتراك الزوجين فى القيام على مصالح مالهما ويدل على صحته قصّة موسى وشعيب عليهما السّلام من غير بيان ففيه فى شرعنا روى أحمد وابن
ماجة عن عتبة بن المنذر قال كنا عند رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقرا طسم حتى بلغ قصّة موسى فقال ان موسى اجر نفسه ثمان سنين أو عشرا على عفة فرجه وطعام بطنه لكن هذه القصّة لا يصلح حجة الا إذا كان الغنم ملكا للبنت دون شعيب عليه السلام والظاهر خلافه (مسئلة) ولو نكح على تعليم سورة من القرآن جاز عند مالك والشافعي وهى رواية عن أحمد ولم يجز عند أبى حنيفة واحمد فيجب عندهما مهر المثل وهذا الاختلاف مبنى على اختلافهم


الصفحة التالية
Icon