هذا أمر من الله تعالى للنساء المؤمنات وغيرة منه لأزواجهن المؤمنين، وتمييز لهن عن صفة نساء الجاهلية وفعال المشركات، وكان سبب نزول هذه الآية ما ذكره ( مقاتل بن حيان ) قال : بلغنا أن أسماء بنت مرثد كانت في محل لها في بني حارثة، فجعل النساء يدخلن عليها غير متزرات، فيبدو ما في أرجلهن من الخلاخل، وتبدو صدورهن وذوائبهن، فقالت أسماء : ما أقبح هذا، فأنزل الله تعالى :﴿ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ ﴾ الآية، فقوله تعالى :﴿ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ ﴾ أي عما حرم الله عليهن من النظر إلى غير أزواجهن؛ ولهذا ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يجوز للمرأة النظر إلى الرجال الأجانب بشهوة ولا بغير شهوة أصلاً واحتج كثير منهم بما روي « عن أم سلمة أنها كانت عند رسول الله ﷺ وميمونة، قالت : فبينما نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه وذلك بعدما أمرنا بالحجاب، فقال رسول الله ﷺ :» احتجبا منه « فقلت : يا رسول الله أليس هو أعمى ولا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال رسول الله ﷺ :» أو عمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه « وذهب آخرون من العلماء إلى جواز نظرهن إلى الأجانب بغير شهوة، كما ثبت في الصحيح أن رسول الله ﷺ جعل ينظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم يوم العيد في المسجد، وعائشة أم المؤمنين تنظر إليهم من ورائه وهو يسترها منهم حتى ملّت ورجعت، وقوله :﴿ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ﴾ قال سعيد بن جبير : عن الفواحش؛ وقال قتادة : عما لا يحل لهن؛ وقال مقاتل : عن الزنا؛ وقال أبو العالية : كل آية نزلت في القرآن يذكر فيها حفظ الفروج فهو من الزنا، إلاّ هذه الآية :﴿ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ﴾ أن لا يراها أحد، وقوله تعالى :﴿ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ أي لا يظهرن شيئاً من الزينة للأجانب إلاّ ما لا يمكن إخفاؤه، قال ابن مسعود : كالرداء والثياب، يعني كل ما كان يتعاطاه نساء العرب من المقنعة التي تجلل ثيابها وما يبدو من أسافل الثياب، فلا حرج عليها فيه، لأن هذا لا يمكنها إخفاؤه، وقال ابن عباس : وجهها وكفيها والخاتم، وهذا يحتمل أن يكون تفسيراً للزينة التي نهين عن إبدائها، كما قال عبد الله بن مسعود : الزينة زينتان، فزينة لا يراها إلاّ الزوج : الخاتم والسوار، وزينة يراها الأجانب، وهي الظاهر من الثياب، وقال مالك ﴿ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ : الخاتم والخلخال، ويحتمل أن ابن عباس ومن تابعه أرادوا تفسير ما ظهر منها بالوجه والكفين، وهذا هو المشهور، ويستأنس له بالحديث الذي رواه أبو داود


الصفحة التالية
Icon