« لا تباشر المرأة المرأة تنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها ».
وروي أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي عبيدة : أما بعد، فإنه بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك. فإنه من قبلك فلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها، وقال مجاهد في قوله :﴿ أَوْ نِسَآئِهِنَّ ﴾ قال : نساؤهن المسلمات، ليس المشركات من نسائهن، وليس للمرأة المسلمة أن تنكشف بين يدي مشركة، وروي عن ابن عباس :﴿ أَوْ نِسَآئِهِنَّ ﴾ قال : هَنُ المسلمات لا تبديه ليهودية ولا نصرانية، وهو النحر والقرط والوشاح وما لا يحل أن يراه إلاّ محرم، وروى سعيد عن مجاهد قال : لا تضع المسلمة خمارها عند مشركة لأن الله تعالى يقول :﴿ أَوْ نِسَآئِهِنَّ ﴾ فليست من نسائهن، وعن مكحول وعبادة بن نسي : أنهما كرها أن تقبل النصرانية واليهودية والمجوسية المسلمة. وقوله تعالى :﴿ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ ﴾ قال ابن جرير : يعني من نساء المشركين، فيجوز لها أن تظهر زينتها لها وإن كانت مشركة لأنها أمتها، وإليه ذهب سعيد بن المسيب. وقال الأكثرون : بل يجوز أن تظهر على رقيقها من الرجال والنساء، واستدلوا بالحديث الذي رواه أبو داود « عن أنس أن النبي ﷺ أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها، قال : وعلى فاطمة ثوب إذا قنّعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطّت به رجليها لم يبلغ رأسها، فلما رأى النبي ﷺ ما تلقى قال :» إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك «، وروى الإمام أحمد عن أم سلمة ذكرت أن رسول الله ﷺ قال :» إذا كان لإحداكن مكاتب وكان له ما يؤدي فلتحتجب منه «، وقوله تعالى :﴿ أَوِ التابعين غَيْرِ أُوْلِي الإربة مِنَ الرجال ﴾ يعني كالأجراء والأتباع الذين ليسوا بأكفاء، وهم مع ذلك في عقولهم وله ولا همة لهم إلى النساء ولا يشتهونهن، قال ابن عباس : هو المغفل الذي لا شهوة له. وقال مجاهد : هو الأبله، وقال عكرمة : هو المخنث الذي لا يقوم ذكره، وكذلك قال غير واحد من السلف، وفي الصحيح » عن عائشة أن مخنثاً كان يدخل على أهل رسول الله ﷺ، وكانوا يعدونه من غير أولي الأربة، فدخل النبي ﷺ وهو ينعت امرأة يقول : إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع، وإذا أدبرت أدبرت بثمان، فقال رسول الله ﷺ :« ألا أرى هذا يعلم ما هاهنا لا يدخلن عليكم » فأخرجه، وروى الإمام أحمد « عن أم سلمة أنها قالت : دخل عليها رسول الله ﷺ، وعندها مخنث، وعندها ( عبد الله بن أبي أمية ) يعني أخاها والمخنث يقول : يا عبد الله إن فتح الله عليكم الطائف غداً فعليك بابنة غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، قال : فسمعه رسول الله ﷺ، فقال لأم سلمة :» لا يدخلن هذا عليك «.