قوال ابن عباس :﴿ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا ﴾ والمس النكاح. وقال الزهري : ليس له أن يقبلها ولا يمسها حتى يكفر، وقد روى أهل السنن من حديث عكرمة، عن ابن عباس « أن رجلاً قال : يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر، فقال :» ما حملك على ذلك يرحمك الله؟ « قال : رأيت خلخالها في ضوء القمر، قال :» فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله عزّ وجلّ « » وقوله تعالى :﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ أي فإعتاق رقبة كاملة من قبل أن يتماسا، فهاهنا الرقبة مطلقة غير مقيدة بالإيمان، وفي كفارة القتل مقيدة بالإيمان، فحمل الشافعي رحمه الله ما أطلق هاهنا على ما قيّد هناك لاتحاد الموجب، هو عتق الرقبة، وقوله تعالى :﴿ ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ ﴾ أي تزجرون، به، ﴿ والله بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ أي خبير با يصلحكم ﴿ عَلِيمٌ ﴾ بأحوالكم، وقوله تعالى :﴿ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ﴾ قد تقدمت الأحاديث الآمرة بهذا على الترتيب، كما ثبت في الصحيحين في قصة الذي جامع امرأته في رمضان ﴿ ذَلِكَ لِتُؤْمِنُواْ بالله وَرَسُولِهِ ﴾ أي شرعنا هذا لهذا، وقوله تعالى :﴿ وَتِلْكَ حُدُودُ الله ﴾ أي محارمه فلا تنتهكوها. وقوله تعالى :﴿ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ أي الذي لم يؤمنوا ولا التزموا بأحكام هذه الشريعة، لا تعتقدوا أنهم ناجون من البلاء، كلا ليس الأمر كما زعموا، بل لهم عذاب أليم أي في الدنيا والآخرة.