فقوله تعالى :﴿ ياأيها النبي إِذَا جَآءَكَ المؤمنات يُبَايِعْنَكَ ﴾ أي من جاءك منهن يبايع على هذه الشروط فبايعها، على أن لا يشركن بالله شيئاً، ولا يسرقن أموال الناس الأجانب، وقوله تعالى :﴿ وَلاَ يَزْنِينَ ﴾ كقوله تعالى :﴿ وَلاَ تَقْرَبُواْ الزنى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلاً ﴾ [ الإسراء : ٣٢ ]. وقال الإمام أحمد، عن عروة عن عائشة قالت :« جاءت ( فاطمة بن عتبة ) تبايع رسول الله ﷺ فأخذ عليها ﴿ أَن لاَّ يُشْرِكْنَ بالله شَيْئاً وَلاَ يَسْرِقْنَ وَلاَ يَزْنِينَ ﴾ الآية قال : فوضعت يدها على رأسها حياءً، فأعجبه ما رأى منها، فقالت عائشة : أقرّي أيتها المرأة، فوالله ما بايعنا إلاّ على هذا، قالت : فنعم إذاً، فبايعها بالآية » وقوله تعالى :﴿ وَلاَ يَقْتُلْنَ أَوْلاَدَهُنَّ ﴾ وهذا يشمل قتله بعد وجوده، كما كان أهل الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الإملاق، ويعم قتله وهو جنين، كما قد يفعله بعض الجهلة من النساء، تطرح نفسها لئلا تحيل إما لغرض فاسد أو ما أشبهه، وقوله تعالى :﴿ وَلاَ يَأْتِينَ ببهتان يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ ﴾، قال ابن عباس : يعني لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهم ويؤيد هذا الحديث الذي رواه أبو داود، عن أبي هريرة « أنه سمع رسول الله ﷺ يقول حين نزلت آية الملاعنة :» أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله الجنة، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين « ».
وقوله تعالى :﴿ وَلاَ يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ ﴾ يعني فيما أمرتهن بهمن معروف، ونهيتهن عنه من منكر، عن ابن عباس قال : إنما هو شرط شرطه الله للنساء، وقال ابن زيد : أمر الله بطاعة رسوله وهو خيرة الله من خلقه في المعروف، وقد قال غير واحد : نهاهن يومئذٍ عن النوح، وعن الحسن قال كان فيما أخذ النبي ﷺ، ألا تحدثن الرجال إلاّ أن تكون ذات محرم، فإن الرجل لا يزال يحدث المرأة حتى يمذي بين فخذيه، وقال ابن جرير، عن أم عطية الأنصارية قالت :« كان فيما اشترط علينا رسول الله ﷺ من المعروف حين بايعناه أن لا ننوح، فقالت امرأة من بني فلان : إن بني فلان أسعدوني، فلا حتى أجزيهم، فانطلقت فأسعدتهم، ثم جاءت فبايعت، قالت : فما وفى منهن غيرها وغير أم سليم ابنة ملحان أم أنَس بن مالك » وعن امرأة من المبايعات قالت :