والسفر معروف ولا فرق فيه بين الطويل والقصير، وقوله :﴿ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّن الغآئط ﴾ الغائط هو المكان المطمئن من الأرض، كني بذلك عن التغوط وهو الحدث الأصغر.
وأما قوله تعالى :﴿ أَوْ لاَمَسْتُمُ النسآء ﴾ فقرئ لمستم ولامستم، واختلف المفسرون الأئمة في معنى ذلك على قولين :( أحدهما ) أن ذلك كناية عن الجماع لقوله :﴿ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ ﴾ [ البقرة : ٢٣٧ ] وقال تعالى :﴿ إِذَا نَكَحْتُمُ المؤمنات ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ ﴾ [ الأحزاب : ٤٩ ] قال ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله :﴿ أَوْ لاَمَسْتُمُ النسآء ﴾ قال : الجماع. وقال ابن جرير عن سعيد بن جبير قال : ذكروا اللمس، فقال ناس من الموالي : ليس بالجماع، وقال ناس من العرب اللمس : الجماع، قال : فلقيت ابن عباس فقلت له : إن ناساً من الموالي والعرب اختلفوا في اللمس، فقالت الموالي : ليس بالجماع، وقالت العرب : الجماع قال : فمن أي الفريقين كنت؟ قلت : كنت من الموالي، قال غلب فريق الموالي، إن اللمس والمس والمباشرة : الجماع ولكن الله يكني ما شاء بما شاء وقد صح من غير وجه عن عبد الله بن عباس أنه قال ذلك، وقال آخرون : عنى الله تعالى بذلك كل من لمس بيد أو بغيرها من أعضاء الإنسان وأوجب الوضوء على كل من مس بشيء من جسده شيئاً من جسدها مفضياً إليه. عن عبد الله بن مسعود قال : القبلة من المس وفيها الوضوء، وروى الطبراني عن عبد الله بن مسعود قال : يتوضأ الرجل من المباشرة، ومن اللمس بيده، ومن القبلة، وكان يقول في هذه الآية :﴿ أَوْ لاَمَسْتُمُ النسآء ﴾ هو الغمز، وروى مالك عن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه كان يقول : قبلة الرجل امرأته وجسه بيده من الملامسة، فمن قبَّل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء، وروى الحافظ أبو الحسن الدارقطني في سننه عن عمر بن الخطاب نحو ذلك، ولكن روينا عنه من وجه آخر أنه كان يقبل امرأته ثم يصلي ولا يتوضأ، فالرواية عنه مختلفة، فيحمل ما قاله في الوضوء إن صح عنه على الاستحباب والله أعلم. والقول بوجوب الوضوء من المس هو قول ( الشافعي ومالك ) والمشهور عن أحمد بن حنبل، قال ناصروه : قد قرىء في هذه الآية لامستم ولمستم، واللمس يطلق في الشرع على الجس باليد قال تعالى :﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَاباً فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ ﴾ [ الأنعام : ٧ ] أي جسوه، وقال ﷺ لماعز حين أقر بالزنا يعرّض له بالرجوع عن الإقرار :