وقال ابن أبي حاتم عن خالد بن عرعرة قال : جاء رجل إلى علي بن أبي طالب فسأله عن قوله الله عزَّ وجلَّ :﴿ وَإِنِ امرأة خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَآ ﴾ قال علي : يكون الرجل عنده المرأة فتنبو عيناه عنها من دمامتها، أو كبرها، أو سوء خلقها، أو قذذها فتكره فراقه، فإن وضعت له من مهرها شيئاً حل له، وإن جعلت له من أيامها فلا حرج.
وقال الحافظ أبو بكر البيهقي : عن الزهري أخبرني سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار : أن السنّة في هاتين الآيتين اللتين ذكر الله فيهما نشوز الرجل وإعراضه عن امرأته في قوله :﴿ وَإِنِ امرأة خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً ﴾ إلى تمام الآيتين، أن المرء إذا نشز عن امرأته وآثر عليها، فإن من الحق أن يعرض عليها أن يطلقها أو تستقر عنده على ما كانت من أثرة في القسم من ماله ونفسه، صلح له ذلك وكان صلحها عليه، كذلك ذكر ( سعيد بن المسيب ) و ( سليمان ) الصلحَ الذي قاله الله عزَّ وجلَّ :﴿ فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَآ أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً والصلح خَيْرٌ ﴾ وقد ذكر لي أن رافع بن خديج الأنصاري - وكان من أصحاب النبي ﷺ - كانت عنده امرأة حتى إذا كبرت تزوج عليها فتاة شابة وآثر عليها الشابة، فناشدته الطلاق فطلقها تطليقة، ثم أمهلها حتى إذا كادت تحل راجعها، ثم عاد فآثر عليها الشابة فناشدته الطلاق، فقال لها : ما شئت إنما بقيت لك تطليقة واحدة، فإن شئت استقررت على ما ترين من الأثرة وإن شئت فارقتك، فقالت : لا بل أستقر على الأثرة، فأمسكها على ذلك فكان ذلك صلحهما، ولم ير رافع عليه إثماً حين رضيت أن تستقر عنده على الأثرة فيما آثر به عليها.
وقوله تعالى :﴿ والصلح خَيْرٌ ﴾ قال ابن عباس : يعني التخيير، وهذه هي الحالة الثانية : أن يخير الزوج لها بين الإقامة والفراق خير من تمادي الزوج على أثرة غيرها عليها، والظاهر من الآية أن صلحهما على ترك بعض حقها للزوج وقبول الزوج ذلك خير من المفارقة بالكلية، كما أمسك النبي ﷺ ( سودة بنت زمعة ) على أن تركت يومها لعائشة رضي الله عنها ولم يفارقها بل تركها من جملة نسائه، وفعله ذلك لتتأسى به أمته في مشروعية ذلك وجوازه، فهو أفضل في حقه ﷺ، ولما كان الوفاق أحب إلى الله من الفراق قال :﴿ والصلح خَيْرٌ ﴾، بل الطلاق بغيض إليه سبحانه وتعالى، ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجة عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله ﷺ :


الصفحة التالية
Icon