والآثار، المعني بها ما نقل عن النبي - ﷺ - من بيان المراد من بعض القرآن في مواضع الإشكال، كما في تأويل ﴿ الخَيْطِ الأبْيَضِ مِنَ الأَسْوَدِ ﴾ بسواد الليل وبياض النهار (١) [١٢]، وكل ما نقل عن الصحابة الذين شاهدوا نزول الوحي، كما تشمل إجماع الأمة على تفسير معنى كإجماعهم على أن المراد من الأخت في آية الكلالة الأولى هي الأخت للأم، وأن المراد من الصلاة في سورة الجمعة صلاة الجمعة.
وأما القراءات فلا يحتاج إليها إلا في حين الاستدلال بالقراءة على تفسير غيرها، وهو يقوم في مقام الترجيح لأحد المعاني.
وأما أخبار العرب فهي من جملة أدبهم، يستعان بها على فهم ما أوجزه القرآن في سَوقها كقوله تعالى :﴿ وَلاَ تَكُونُوا كَالتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا ﴾ وقوله :﴿ قُتِلَ أَصْحَابُ الأُخْدُودِ ﴾ كل ذلك مما يتوقف على معرفة أخبارهم عند العرب.
ولم يعد أصول الفقه من مادة التفسير، وحصل أن بعض أصول الفقه عد من التفسير لوجهين :
١- ١- أن علم أصول الفقه فيه الكثير من طرق استعمال كلام العرب وفهم موارد اللغة.
٢- ٢- أن علم الأصول يضبط قواعد الاستنباط ويفصح عنها وهو بالتالي آلة للمفسر.
وليس الفقه مادة لعلم التفسير كما ذهب إلى ذلك السيوطي.
III- III- المقدمة الثالثة : في صحة التفسير بغير المأثور ومعنى التفسير بالرأي ونحوه
التفسير بالمأثور هو ما أثر عن النبي - ﷺ - أو الصحابة أو كبار التابعين من تفسير القرآن بالقرآن أو بالسنة التي جاءت مبينة لكتاب الله مصداقا لقوله تعالى :﴿ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾.


الصفحة التالية
Icon