١- ١- " أن المراد بالرأي هو القول عن مجرد خاطر دون استناد إلى نظر في أدلة العربية ومقاصد الشريعة وتصاريفها، وما لابد منه من معرفة الناسخ والمنسوخ وسبب النزول"، (١) [١٥] ولم يفت الشيخ ابن عاشور التعليق على قولة أبي بكر الصديق - رضي الله عنهم - (٢) [١٦]، فقال :"فذلك من الورع خشية الوقوع في الخطأ في كل ما لم يقم له فيه دليل أو في مواضع لم تدع الحاجة إلى التفسير فيها"، وكذلك فيما ذهب إليه الشعبي وسعيد بن المسيب من إحجامهما عن ذلك أضاف ابن عاشور " مبالغة في الورع ودفعا للاحتمال الضعيف".
وتأتي اجتهادات ابن عاشور في هذا السياق التفسيري من باب بذل الوسع مع ظن الإصابة.
٢- ٢- أن لا يتدبر المفسر القرآن حق تدبره، فيفسره بما يخطر له من بادئ الرأي دون إحاطة بجوانب الآية ومواد التفسير مقتصرا على بعض الأدلة دون بعض وهو من الرأي المذموم لفساده.
٣- ٣- أن يكون له ميل إلى نزعة أو مذهب أو نحلة فيتأول القرآن على وفق رأيه ويصرفه عن المراد ويرغمه على تحمله ما لا يساعد عليه المعنى المتعارف.
٤- ٤- أن يفسر القرآن برأي مستند إلى ما يقتضيه اللفظ ثم يزعم أن ذلك هو المراد دون غيره.
٥- ٥- أن يكون القصد من التحذير - من التفسير بالرأي - أخذ الحيطة في التدبر والتأويل ونبذ التسرع إلى ذلك، ويضيف ابن عاشور " والحق أن الله ما كلفنا في غير أصول الاعتقاد بأكثر من حصول الظن المستند إلى الأدلة، والأدلة متنوعة على حسب أنواع المستنَد فيه".


الصفحة التالية
Icon