الوصية في اللفظ قبل الدين ما يوقع لبسه، والله أعلم.
نكاح:
* * *
وقوله: (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ).
نص على تحريم الجمع بينهما بنكاح كان أو بملك اليمين. ولا أعرف للالتباس الواقع في أمرهما إذا كانتا مملوكين - من أجل أن الله قال في موضع: (أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) وجها، إذ لو جاز أن يقع فيها التباس جاز أن يقع، في الأخت من النسب والرضاع والعمة والخالة، ونساء الآباء، وحلائل الأبناء إذا ملكن، إذ لا خلاف بين الناس أن نساء الآباء وحلائل الأبناء قد يملكن
بعد وقوع هذا الاسم عليهن ونحن وكثير من العلماء نجيز ملك