قيل: فما الذي حرمهما إذا أخذا من الميتة ولم يكن فيهما روح فتحرمه كما حرمت الميتة بمفارقة الروح، فإن قال: أجعل أعلاهما الناتئ من البهيمة طاهرا وباطنهما المنغرز في جلدها نجساً فلذلك أبيح ما جزء وأحرم ما نتف من حي لخروج أسفله وأعلاه والأسفل نجس.
قيل: ما العلة في نجاسة أسفله وطهارة أعلاه،
فإن قال: أعلاه حي فلذلك أبحته، وأسفله ميت فلذلك حظرته - أحال القول من جهتين إحداهما: أنه جعل شيئا واحدا بقطعه واحدة في جسد حي بعضه حيا وبعضه شيئا، وهذا مستحيل لا شك فيه.
والثاني: أنه شهد لأعلاه بالحياة وكان ينبغي أن يكون إذا قطع أحق
بأن يسمى ميتا لمفارقة الحياة له بعد قطعه، كما يفارق بضعة من لحمها إذا قطع منها حية.
وإن قال: أعلاه ميت وأسفله حي زاده في الإحالة حيث أباح الانتفاع بما يسميه ميتة.
افتراه بعد جزه صارت فيه روح حللته أو دباغة طهرته،