فإن قال: لا أقول: إنه حي ولا ميتة، ولكنه كالشيء المخلوق بلا
روح مثل: الخثسب وأشباهه، ولكنه مغروز في جلد حي ندي، فإذا جز لم تصل الندوة إليه فهو طاهر لذلك أصاب القول في الجز، والبهيمة حية، وبقي الانفصال عليه في نتفه حية وميتة وجزه ميته، فيقال له: أفلا اقتصرت فيما نتف علا غسل الندوة المستبطنة وأبحته بعد ذلك، وأبحت ما جز من الميتة بلا غسل لعدم خلوص الندوة إليه إلا أن تعلم بنجاسة أصابته فتغسله لها لا للندوة. فهذا بين لمن تدبره واضح لمن ميزه. وليس اعتلال من اعتل لنجاسة الصوف والشعر بعظم الميتة وقرنها - وجها يلزم قايسا ولا غيره، إذ العظم والقرن عضوان من أعضائها تألم البهيمة بكسرها، وفيهما دسم ومخ، وماكان هذا سبيله ففيه روح لا محالة، فإذا ماتت لم يمت منها شيء دون شيء بل يموت جميعها موتا واحدا وكل مفارق حياة فاسم الميتة واقع عليه. فإن قام الدليل على إباحة شيء منها وأخرجه من جملتها، وإلا فهي محرمة بنص القرآن، والشافعي رضي الله عنه، أحد من يقول بنجاسة الصوف والشعر إذا جز من ميتة، ويزعم أنهما يموتان بموت ذوات


الصفحة التالية
Icon