وكان عطاء يجيز أن يأكل من المتعة ومن الإحصار، ويجيز من النذر
ما دون الثلث ما لم يسمه للمساكين، فإذا سماه للمساكين لم يجز.
فالإحصار عندي على وجهين:
فإن كان المحصور اشترط المحل فله أن يأكل منه، لأن محلها حينئذ
يكون حيث أحصر على حديث ضباعة.


الصفحة التالية
Icon