فإن زعم أنه يزيل عنهم حد القذف إذا أتموا أربعة، ولا يوجب على
المقذوف حد الزنا زاد في الإحالة.
فيقال له: لم أزلت عنهم حد القذف.
لأنهم في الظاهر عندك صادقون أم كاذبون.
فإن قال: أزلت عنهم لأنهم في الظاهر صادقون.
قيل: فهم صادقون في الشهادة أَوْ في القذف.
فإن قال: في الشهادة.
قيل: كيف لا تحد زانيَا يشهد عليه أربعة والله - جل وتعالى -
يقول: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ).
ورسول اللَّه - ﷺ - أمر برجم المحصنين.
وإن قال: هم صادقون في القذف.
قيل: كيف يكونون صادقين ولم يقيموا على قولهم شهداء، والله
يقول: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ)، وقال: