المعتبرين بمجاورة النجاسة للأشياء الطاهرة على تنجس ما جاورها على أن
لا يعتبروا بها، ويراعوا العبادات في تنجيسها للإرادة.
فإن قال قائل: أفيجعل ضَم الفرث إلى الدم في الذكر دليلا على نجاسة.
قيل: لا يجوز ذلك، لأن الدم قد وقفنا على نجاسته من موضع
آخر، ولم نقف على نجاسة الفرث، بل لنا أدلة على طهارته، وقد


الصفحة التالية
Icon