نصفه بالإجماع، فيكون أحد ما تحتمل معنى الآية، وإذا احتملت الآية
وجهين، كليهما غير ملفوظ، كان الحكم بأحد الوجهين - في المراد
بها - غير جائز في حق النظر.
والملفوظ في الآي الثلاث، من إيتاء الأجور وابتغاء النكاح بالمال
مقرونًا بإباحته، مستغن بنفسه غير محتاج إلى تقويته بغيره.
وقد يرد الحرف في القرآن على سعة اللسان فلا يحكم له بكل ما احتمل
سياقه، ألا تراه يقول - جل وتعإلى -: (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً)، فهل يقول المستدل على جواز
النكاح بغير صداق بقوله: (وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً) : إن المطلق امرأته بعد مسيسها، أو تسمية صداقها - وإن أوفاها كاملاً - حرج في الطلاق، آثم في إيقاعه، إذ سياق الآية يدل على أن الجناح مرفوع عمن طلق قبل المسيس، أو تسمية فرض، بل نفس


الصفحة التالية
Icon