على أن من سكن دارًا جاز أن تضاف إليه - وإن كان ملكها لغيره - ولا
يكون كذبًا، إذ البيوت المضافات إلى الزوجات - في هذه الآية -
ملكها - لا محالة - لأزواجهن، إذ لو كان ملكها لهن ما كان
لأزواجهن سبيل عليهن قبل الطلاق وبعده، لأنهن أحق بأملاكهن ممن
لا ملك له، فإنما خاطب المطلِّقين بفرض سكنى من طلقوا من
الزوجات دون الثلاث، إذ هن في معاني الزوجات - كما كنَّ قبل
الطلاق - من وجوب السكنى والنفقة كما كن إنما حرم منهن
الوطء وما أخذ أخذه من القبل ونظر الشهوة حتى يراجعن.
وفي إيجابه - جل وتعالى - على الأزواج سُكنى من لم يبت أقصى
طلاقها دليل على أن من طُلقت أقصى الطلاق ألا، يفرض لها