التنطع بما يحسبه جهال المتنسكين كذبا، فإن بلوغ الأجل - في هذا
الموضع - هو مقاربة خلوه، لا خلوه، إذ لو كان خلوّه ما أمكنه الإمساك بالرجعة، ولا احتاج إلى تزويجها، ولا يقال للمتزوج ممسك.
ومنها: إبطال الرجعة بغير شهود، وتوهين من جعل الجماع
رجعة - مع الإرادة - إذ محال أن يشهد على المجامعة، وقد أمر اللَّه بالإشهاد على الإمساك والفراق، كما ترى.
ومنها: أن الإشهاد في الطلاق فرض، لا يجوز تركه، وكيف