عليهم ما أحدث على المخرَجين، قبل إحداث أعمال يستوجبون بها عقوبة
الجليل، كما يزعمون: أن التحريم حدث في الأرز بلا تعبد حدث
عليه - بلفظه - كما حدث على الحنطة بلفظها. وأحسبهم - غفر اللَّه لنا ولهم - يقدرون في رادي القياس أنهم ينفون الشبه عن الحنطة
والأرز، وهم لا ينفون مقدار ما ذهبوا إليه من أنهما مأكولان مكيلان
من نبات الأرض، وإن نفوا بقية أشباههما.
ولكنهم يقولون: إن شبه الأرز من شبه الحنطة محتاج إلى حدوث تعبد
عليه يحرمه، كما حدث على الحنطة فحرمها.
* * *
وقوله: (وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (٣٣)، و (كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ (٣٤)، و (كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ (٣٥)
كله حجة على المعتزلة والقدرية، والمسرف: