فصل:
ومما يسأل عنه أن يقال: هل القاتل يخلد في النار، أو له توبة؟
والجواب: أن العلماء أختلفوا في ذلك:
فقال الضحاك وجماعة من التابعين: نزلت هذه الآية في رجل قتل رجلاً من المسلمين، فارتد عن الإسلام، وسار إلى المشركسن، ونزلت هذه الآية فيه، والتغليظ فيها لارتداده عن الإسلام. وقال جماعة من التابعين: الآية الهينة وهي: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨] نزلت بعد الشدية وهي: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا﴾ [النساء: ٩٣]، وذهبوا إلى أن للقاتل توبة.
وقال عمر وعلي وابن مسعود - رضي الله عنهم -: كنا نبت الشهادة فيمن عمل الموجبات حتى نزلت: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾.
وقال أبو مجلز: هي جزاؤه إن جازاه أدخله جهنم خالداً فيها، ويروى هذا أيضاً عن أبي صالح.
وروي عن مجاهد أنه قال: المعني إلا من تاب وندم على ما فعل. وروي عن ابن عباس وزيد بن ثابت، وجماعة من التابعين - رضي الله عنهم - أنهم قالوا: الآية ثابتة في الوعيد؛ لأن الله تعالى غلظ فيه.
وكرر الوصف بقوله: ﴿وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٩٣]. ٢٥/و.
وقال عكرمة وابن جريح وبعض المتكلمين: المعنى ومن يقتل مؤمناً متعمداً، أي: