الثالثة عشرة ﴿ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ﴾ قيل المنسوخ منها أولها لأنه اقتضى أن القتال إنما يباح في حق من قاتل من الكفار دون من لم يقاتل ثم نسخ بآية السيف وهذا القائل إنما أخذه من دليل الخطاب ودليل الخطاب إنما يكون حجة إذا لم يعارضه دليل أقوى منه وقد عارضه ما هو أقوى منه كآية السيف وغيرها وقال آخرون المنسوخ منها ﴿ ولا تعتدوا ﴾ قالوا والمراد به ابتداء المشركين بالقتال في الشهر الحرام والحرم ثم نسخ بآية السيف وهذا بعيد والصحيح إحكام جميع الآية
الرابعة عشرة ﴿ ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه ﴾ ذهب قوم الى أن هذا منسوخ بآية السيف والصحيح أنه محكم وأنه لا يجوز أن يقال أحل في المسجد الحرام حتى يقاتلوا فإنما أحل القتال لرسول الله ﷺ ساعة من نهار وكان ذلك تخصيصا له لا على وجه النسخ
الخامسة عشرة ﴿ فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم ﴾ قال بعضهم إن انتهوا عن الكفر فعلى هذا الآية محكمة وقال آخرون عن قتال المسلمين لا عن الكفر فتوجه النسخ بآية السيف