السادسة عشرة ﴿ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير ﴾ نسخت الآية بآية السيف
السابعة عشرة ﴿ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ﴾ قال جماعة تضمنت ذم الخمر لا تحريمها ثم نسخها ﴿ فاجتنبوه ﴾
الثامنة عشرة ﴿ ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو ﴾ قيل المراد بهذا الإنفاق الزكاة وقيل صدقة التطوع فالآية محكمة وزعم آخرون أنه إنفاق ما يفضل عن حاجة الإنسان وكان هذا واجبا فنسخ بالزكاة
التاسعة عشرة ﴿ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ﴾ هذا اللفظ عام خص منه أهل الكتاب والتخصيص ليس بنسخ وقد غلط من سماه نسخا وكذلك العشرون وذلك قوله ﴿ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ﴾ عام خص منه الحامل والآيس والصغير لا على وجه النسخ
__________