إنما أبيحت ذبائحهم لأن الأصل أنهم يذكرون اسم الله فمتى علم أنهم قد ذكروا غير اسم الله لم يؤكل فعلى هذا الآية محكمة
الثالثة ﴿ فاعف عنهم واصفح ﴾ الأكثرون على نسخها بآية السيف وقال ابن جرير يجوز أن يعفو عنهم في غدرة فعلوها ما لم يصيبوا حربا ولم يمتنعوا من أداء الجزية فلا يتوجه النسخ
الرابعة ﴿ فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ﴾ اقتضت تخيره بين الحكم وتركه ثم قيل وهل هذا التخيير ثابت أم نسخ فيه قولان أحدهما في الحكم أنه نسخ بقوله ﴿ وأن احكم بينهم بما أنزل الله ﴾ وهذا مذهب ابن عباس وعطاء وعكرمة
__________