آية السيف
الثامنة ﴿ وما جعلناك عليهم حفيظا ﴾ قال ابن عباس نسخت بآية السيف وعلى ما ذكرنا في نظائرها تكون محكمة
التاسعة ﴿ فذرهم وما يفترون ﴾ إن قلنا هذا تهديد فهو محكم وإن قلنا أمر بترك قتالهم فمنسوخ بآية السيف
العاشرة ﴿ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ﴾ ذهب جماعة منهم الحسن وعكرمة إلى نسخها بقوله ﴿ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ﴾ وهذا غلط لأنهم إن أرادوا النسخ حقيقة فليس نسخا وإن أرادوا التخصيص وأنه خص بآية المائدة ﴿ وطعام الذين أوتوا الكتاب ﴾ فليس بصحيح لأن أهل الكتاب ذكروا اسم الله على الذبيحة فحمل أمرهم على تلك فإن تيقنا أنهم تركوه جاز أن يكون من نسيان والنسيان لا يمنع الحل أولا عن نسيان لم يجز الأكل فلا وجه للنسخ فعلى قول الشافعي هذه الآية محكمة لأنه إما أن يراد بها عند الميتة أو يكون نهي كراهة

__________


الصفحة التالية
Icon