القول بالتواتر هو الذي عليه العلماء وابن الجزري رحمه الله تعالى ذكر هذا الشرط أولاً في كتابه المنجد ثم رجع وعدل عنه في النشر وقال بصحة السند، ولكن الإمام النويري رحمه الله تعالى لما شرح الطيبة أقام الدنيا عليه وأقعدها وجاء بالأدلة والبراهين على عدم رجحان ما قال ابن الجزري وأن الصحيح والذي عليه العمل القول بالتواتر، والتواتر كما هو معلوم هو أن يروي عن طبقة عن طبقة ولاشك أن القرآن الكريم يرويه آلاف ومئات عن آلاف عن آلاف فعزو القراءة إلى فلان من الناس إلى قالون أو إلى ورش ليس معنى هذا أنه انفرد بها، إنما هو لأنه اشتهر بها، فنسبت إليه نسبة اشتهار لا نسبة انفراد، فيشترط في ثبوت القراءات التواتر وليس كما قال ابن الجزري صحة السند ومن أراد أن يرى القول الفصل في ذلك فعليه بشرح الإمام النويري رحمه الله ( شرح الطيبة في سبع مجلدات ) فقد أجاد وأفاد ورد بالأدلة وذكر أقوال الأئمة المعتبرين في ذلك.


الصفحة التالية
Icon