فالمعنى: ولما كان الكلام في كشف العورة، وأن النبي آدم(ع) أعوزه الساتر حتى فزع إلى الورق، وزادنا سبحانه وتعالى على الساتر ما به من الزينة والجمال، فاللباس حسي ومعنوي، فالحس ينقسم على ساتر ومزين، وأن ساتر العورات حسي ومعنوي، فالحسي لباس الثياب، والمعنوي التحلي بما يبعث على المتاب، ولباس التقوى هو خير من لباس الثياب (١) ((ولكنه فصل باسم الإشارة المقترن بأداة البعد إيماءً إلى علو رتبته وحسن عاقبته لكونه أهم اللباسين، لأنّ نزعه يكون بكشف العورة الحسية والمعنوية، فلو تجمل الإنسان بأحسن الملابس وهو غير متقٍ كان كله سوءات، ولو كان متقياً وليس عليه إلاّ خريقة تواري عورته كان في غاية الجمال والستر والكمال)) (٢) فقد ذكر هنا الوصف وهو لباس التقوى، ثم ذكر الحكم وهو خير من أي لباس في الدنيا، وهذا يدل على أن الحكم مرتبط بالوصف. (٣).
٢ـ دلالة المفهوم :
اختلف المتكلمون والأحناف في دلالة المفهوم، فقد قسم المتكلمون المفهوم إلى قسمين: مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة، أمّا الأحناف، فقد أقرّوا بمفهوم الموافقة فقط.
وهو ما أطلق عليه دلالة النص، إذاً مفهوم الموافقة هو دلالة النص، وهذا ما اتفق عليه كل من المتكلمين والأحناف. (٤)
مفهوم الموافقة :
(٢). نظم الدرر: ٧/٣٧٩.
(٣). للمزيد ينظر نظم الدرر: ٢/٥٤، ١٢/٢٣٥، ١٤/ ٢٥٦، ١٦/٣٨٠-٣٨٩.
(٤). ينظر أصول الفقه (بدران): ١٨٥.