اتفق المتكلمون والأحناف على هذا النوع من طرائق الدلالة مضموناً لا مصطلحاً، فقد عرّفه ألآمدي: ((ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت موافقاً لمدلوله في محل النطق)) (١) أمّا الأحناف فيصطلحون على هذا النوع من طرائق الدلالة بـ ((دلالة النص))، فدلاالة النص: ((هي دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه، لاشتراكها في علّة الحكم)) (٢) أما البقاعي فقد ساند أصحاب المفهوم، وقد ارتضى لنفسه مفهوم الموافقة ـ وسوف يقتصر الكلام على مفهوم الموافقة ـ ولم يتطرق إطلاقاً إلى مفهوم المخالفة، وأكبر الظن أن الذي حمل البقاعي أن يشير إلى مفهوم الموافقة دون مفهوم المخالفة، وذلك بالوقوف على بعض النصوص القرآنية؛ لبيان المعنى وقفة سريعة، وهذا ما لاحظه عند وقوفه عند مفهوم الموافقة في ثلاثة أمثلة فقط.
(٢). أصول الفقه (بدران): ١٨٥.