رابعاً : الحكمة في إفراد العم والخال وجمع العمة والخالة في قوله تعالى :( يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك ) ( الأحزاب : ٥٠).
قد ذكر الألوسي(١)٣) آراء المفسرين الذين تقدموا بما لا مزيد عليه وأحسب أن لا حاجة لذكره هنا؛ لأن تفريعاته كثيرة، ولكن الذي يهمنا هو بيان رأي الأستاذ سلمه الله تعالى حيث يقول :
... إن هذه الآية جارية على سنن العرب في تقدير الأنساب وتحقيقها فالمرء إذا كان له عم أو خال ولهذا أو ذاك بنات، فإن درجتهن واحدة وهي بنت عم أو خال، مهما تعددت الشخوص، فلا تزلّ عن ذلك، ولكن بنت الخالة تختلف منزلتها باختلاف أبيها، وكذلك بنت العمة ؛ ذلك أنه قد تكون للإنسان ثلاث خالات أو عمات إحداهن متزوجة من ابن عم له والأخرى من قبيلتين مختلفتين، فإن هؤلاء البنات لهؤلاء العمات والخالات مختلفات في درجة النسب والقرب والمصاهرة، ولما اختلف ناسب أن يكون ذكر العمة والخالة على الجمع لتحقيق هذا الاختلاف، ولأنه حقيقة، واقعة ولما لم يكن الأمر على ذلك في العم والخال، ناسب أن يكون بالإفراد لاتحاد الجهة في كل. وهذا رأي جديد بل هو فتح جديد. أكرم الله تعالى أستاذنا العلامة ونفعنا بعلمه آمين.
الخاتمة