منها، ولم يقيد التأخر لأن نهايته باليوم الثالث معروفة من أن الأيام ثلاثة.
ولما كان ذلك ربما أفهم أن المتأخر يلحقه إثم كما كان أهل الجاهلية يقولون وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم قوماً يسابقون إلى المعالي وكان سبحانه وتعالى يريد الرفق بأهل هذا الدين ستر التصريح بالترغيب في التأخر فعبر عنه أيضاً بنفي الإثم كالأول بعد أن أشار إلى الترغيب فيه بالتعبير عن النفر الأول بالتعجل فقال: ﴿ومن تأخر﴾ أي فأقام في منى إلى تمام الثلاثة فرمى اليوم الثالث ﴿فلآ إثم عليه﴾ والتأخر إبعاد الفعل من الآن الكائن. قال الشيخ محيي الدين في شرح المهذب: قال الشافعي رضي الله تعالى عنه والأصحاب: يجوز النفر في اليوم الثاني من التشريق ويجوز في الثالث، وهذا مجمع عليه لقوله تعالى: ﴿فمن تعجل﴾ - الآية، قالوا: والتأخر إلى اليوم الثالث أفضل للأحاديث الصحيحة
«أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نفر في اليوم الثالث».