ويستدلون بقول النبي - ﷺ - لعمر :" مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس ؛ فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء " (١).
القول الثاني :
أنها الحيض، وهو قول عمر، وعلي، وابن مسعود (٢)، وأبي موسى الأشعري (٣)،

(١) أخرجه البخاري كتاب الطلاق باب قول الله تعالى :¼ †WنQSTےKV†H;TTWTے JٌّY‰QWقض@...... V¢XM... ٌySچ<حPVصً؛ ƒٍ:†fTT©PYقض@... QWفSهéSحYPصV¹WTت UfغXنYژPVںYإYض N... éS±`ڑVK... Wè $WلPVںYإ<ض@... " [الطلاق: ١] (٥٢٥١)، ومسلم كتاب الطلاق (١٤٧١).
(٢) هو أبو عبدالرحمن عبدالله بن مسعود الهذلي المكي المهاجري البدري مات سنة ٣٢هـ، له ترجمة في : سير أعلام النبلاء ١/ ٤٦١.
(٣) هو عبدالله بن قيس أبو موسى الأشعري التميمي الفقيه المقرئ، مات سنة ٤٤هـ، له ترجمة في : سير أعلام النبلاء ٢/ ٣٨٠، الجرح والتعديل ٥/ ١٣٨.


الصفحة التالية
Icon