والأسود (١)، وعكرمة، والنخعي (٢)، ومجاهد، والضحاك (٣)، والأوزاعي (٤)، والثوري (٥)، وأصح الروايتين عن أحمد (٦).
ويستدلون له بقول النبي - ﷺ - في المستحاضة :" تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها " (٧). وجه الدلالة : أن المرأة إنما تدع الصلاة وقت الحيض، ويدل عليه ما بعده أيضاً.

(١) هو الأسود بن يزيد بن قيس الإمام أبو عمرو النخعي الكوفي، مات سنة ٧٥هـ، له ترجمة في : سير أعلام النبلاء ٤/ ٥٠، وينظر في نسبة القول إلى هؤلاء : جامع البيان ٤/ ٨٨.
(٢) هو الإمام الحافظ إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي اليماني ثم الكوفي مات سنة ٩٦هـ، له ترجمة في : سير أعلام النبلاء ٤/ ٥٢٠.
(٣) هو أبو محمد وقيل أبو القاسم الضحاك بن مزاحم الهلالي صاحب التفسير أصله من الكوفة ثم أقام ببلخ، مات سنة ١٠٢هـ، له ترجمة في : سير أعلام النبلاء ٤/ ٥٩٨.
(٤) هو عبدالرحمن بن عمرو بن يحمد أبو عمرو الأوزاعي، مات سنة ١٥٧هـ، له ترجمة في : سير أعلام النبلاء ٧/ ١٠٧، ونسب القول له البغوي في معالم التنزيل ١/ ١٥٠.
(٥) هو سفيان بن سعيد بن مسروق أبو عبدالله الثوري، مات سنة ١٦١هـ، له ترجمة في : سير أعلام النبلاء ٧/ ٢٢٩.
(٦) المقنع ٣/ ١٠٠٤.
(٧) أخرجه الترمذي باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة ( ١٢٦ )، وابن ماجة (٦٢٥)، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ١/ ٤٠ (١٠٩).


الصفحة التالية
Icon