استدل ابن عقيل بالآية على اعتبار القبض في الرهن، وهو مما اتفق عليه الفقهاء في الجملة (١)، واختلفوا في تحديد نوع اشتراطه، هل هو شرط لزوم، أو شرط تمام ؟.
وفائدة الفرق : أن من قال : شرط لزوم قال : ما لم يقع القبض لم يلزم الرهن الراهن.
ومن قال : شرط تمام قال : يلزم الرهن بالعقد، ويجبر الراهن على الإقباض، إلا أن يتراخى المرتهن عن المطالبة حتى يفلس الراهن أو يمرض أو يموت (٢).
فذهب الجمهور - الحنفية والشافعية والحنابلة - إلى أن عقد الرهن لا يلزم إلا بالقبض ؛ للآية التي معنا. فلو لزم عقد الرهن بدون قبض لما كان للتقييد به في الآية فائدة (٣).
وقال المالكية : يلزم الرهن بالعقد، ثم يجبر الراهن على التسليم للمرتهن، وعمدة مالك : قياس الرهن على سائر العقود اللازمة بالقول كالبيع ؛ لقوله تعالى :¼ N... éSTت`èVK... &Y éSحSإ<ض@†YTٹ " [المائدة: ١]، والرهن عقد (٤)، ووافقه أحمد في غير المكيل والموزون في رواية ليست هي المذهب (٥).
(٢) ينظر : بداية المجتهد ص ٦١٩.
(٣) ينظر : النكت والعيون ١/ ٣٥٩، بدائع الصنائع ٨/ ١٤٥، المجموع ١٢/ ٢٩٩، زاد المسير ١/ ٢٨٠، المغني ٦/ ٤٤٥، وهو قول ابن حزم في المحلى ٨/ ٢٣٠.
(٤) ينظر : بداية المجتهد ص ٦١٩، أحكام القرآن لابن العربي ١/٣٤٣، المغني ٦/ ٤٤٦، الجامع لأحكام القرآن ٣/ ٢٦٥.
(٥) الكافي في فقه الإمام أحمد ٢/ ٧٤.