والقول الأول أقرب للصواب ؛ لأن في البيع والعقود اللازمة معاوضة فتلزم بالعقد، والرهن عقد إرفاق يفتقر إلى القبول، فافتقر إلى القبض كالقرض، والصدقة، وهو أشبه بالهبة والتبرع إذ الراهن لا يستحق في مقابله شيء على المرتهن، والإمضاء فيها يكون بالقبض، والرهن الذي لم يقبض لا يلزم إقباضه، كما لو مات الراهن، وقد وصف الله الرهن بكونه مقبوضاً في الآية فيقتضي اشتراطه وعدم لزوم الرهن إلا بالقبض. والله تعالى أعلم.
ومن ثمرات المسألة :
١- أنه لو تعاقد الراهن والمرتهن على أن يكون الرهن في يد الراهن، لم يصح الرهن (١).
٢- أن الرهن الذي لم يقبض لا يلزم إقباضه، كما لو مات الراهن فلا يلزم الورثة تسليم الرهن.
سورة
آل عمران
قال تعالى :¼ SمpTTژW †WقWTت SàVرMXù;HTTVصWظ<ض@... WéSهWè cطMXْ:†WTخ ّPYصfTT±STے ء g‡... W£`™Yظ<ض@... QWـKV... JًW/@... ًدS£PYW‰STے uّWT~`™W~Yٹ †؟TWTخYPںfTTT±Sع xàfTTTTظYصVرYٹ WفYQع JًY/@...... _ںQY~TfTTTھWè... _¤éS±WڑWè †^QT~Y‰WTكWè WفYQع WـkY™YصHTUfTT±ض@... (٣٩) " [آل عمران: ٣٩].
١٩/١- قال ابن عقيل :( الحصور : الذي لا حاجة له في هذا الشأن (٢) اهـ ) (٣).
الدراسة :
فسر ابن عقيل الحصور في هذه الآية بالذي لا حاجة له في النكاح، وهو قول قتادة، والسدي، والحسن (٤)، وهو القول الأول.
القول الثاني : أنه لم يكن له ما يأتي به النساء، روي عن سعيد بن المسيب (٥).
__________
(١) بدائع الصنائع ٨/ ١٤٨.
(٢) يعني في النكاح.
(٣) ينظر : الفنون ٢/ ٤٨٢.
(٤) ينظر : جامع البيان ٥/ ٢٨٠ وما بعدها.
(٥) ينظر : جامع البيان ٥/ ٣٧٨، وأخرجه الحاكم مرفوعاً ٤/ ٢٧٣ (٧٦١٨) من حديث عمرو - رضي الله عنه -، ولكن لا يصح المرفوع، قال ابن أبي حاتم :( قال أبي : لا يرفعون هذا الحديث ) العلل ٢/ ١٤٠ (١٩١٣).