القول الثالث : أنه الذي لا ينزل ماء، روي عن ابن عباس، والضحاك (١).
القول الرابع : أنه كان يمنع نفسه من شهواتها (٢).
ويجمع هذه الأقوال : أن الحصور الممتنع من جماع النساء إما من العِنَّة، وإما من العفة والاجتهاد في إزالة الشهوة، والثاني أظهر في الآية، لأنه بذلك يستحق المحمدة (٣).
قال القاضي عياض (٤) :( اعلم أن ثناء الله على يحيى بأنه حصور ليس كما قال بعضهم : إنه كان هيوباً، أو لا ذكر له، بل قد أنكر هذا حذاق المفسرين، ونقاد العلماء، وقالوا : هذه نقيصة وعيب ولا تليق بالأنبياء، وإنما هو معصوم من الذنوب، أي : لا يأتيها، كأنه حصر عنها، وقيل : مانعاً نفسه من الشهوات. وقيل : ليست له شهوة في النساء.
(١) ينظر : جامع البيان ٥/ ٢٨٠.
(٢) ينظر : معاني القرآن للنحاس ١/ ٣٩٢، النكت والعيون ١/ ٣٩٠، زاد المسير ١/ ٣١١.
(٣) ينظر : المفردات ص ١٣٥.
(٤) هو الإمام الحافظ أبو الفضل عياض بن موسى بن عمرون اليحصِبي الأندلسي ثم السبتي المالكي، ولي القضاء، وأكثر من التواليف ومن كتبه : الشفا بتعريف حقوق المصطفى، مات سنة ٥٤٤هـ، له ترجمة في : سير أعلام النبلاء ٢٠/ ٢١٢، طبقات الداوودي ٢/ ٢١.
(٢) ينظر : معاني القرآن للنحاس ١/ ٣٩٢، النكت والعيون ١/ ٣٩٠، زاد المسير ١/ ٣١١.
(٣) ينظر : المفردات ص ١٣٥.
(٤) هو الإمام الحافظ أبو الفضل عياض بن موسى بن عمرون اليحصِبي الأندلسي ثم السبتي المالكي، ولي القضاء، وأكثر من التواليف ومن كتبه : الشفا بتعريف حقوق المصطفى، مات سنة ٥٤٤هـ، له ترجمة في : سير أعلام النبلاء ٢٠/ ٢١٢، طبقات الداوودي ٢/ ٢١.