٢- أن العبد المنهي عن إعطاء زيد حبة، لا يحسن به أن يستفهم من سيده الناهي له ؛ فهل أعطيه قيراطاً لما في القيراط من الحبات ؟.
٣- أن هذا مما يتساوى في فهمه النساء والسُّوَقة، ولا يقف على المتميزين من أهل اللغة ولا أرباب الاستنباط (١).
قال القرطبي :( ومن حفظ الكثير وأداه فالقليل أولى، ومن خان في اليسير أو منعه فذلك في الكثير أكثر ) (٢).
وقال ابن كثير :( فإن منهم ¼ َفWع ـMX... Sم`قWع وقال الثعالبي (٤) :( وعدم تأدية ما فوق الدينار من قوله تعالى :¼ x¤†WقےYںYٹ ‚PVپ، -YâPY WëSTے ًذ`~VضMX... " [آل عمران: ٧٥]، وهو من قبيل التنبيه بالأدنى على الأعلى، والأعلى على الأدنى ؛ فلذلك كان الحكم في المسكوت أولى، وإنما يكون ذلك إذا عرف المقصود من الحكم، وانه أشد مناسبة في المسكوت ) (٥).
وبعد هذا فقد ظهر لي أن الصواب ما ذهب إليه جمهور العلماء لقوة الأدلة الدالة على صحة قولهم ووضوحها. والله تعالى أعلم.

(١) ينظر : الواضح ٣/ ٢٥٩.
(٢) الجامع لأحكام القرآن ٤/ ١١٦.
(٣) تفسير ابن كثير ٢/ ٧٢٢.
(٤) هو أبو زيد عبدالرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي الجزائري المالكي اختصر تفسير ابن عطية في جزأين وصنف التفسير المسمى بالجواهر الحسان في تفسير القرآن، مات سنة ٨٧٥هـ، له ترجمة في : طبقات الأدنه وي ص ٣٤٢.
(٥) تفسير الثعالبي ٣/ ٤٦٢.


الصفحة التالية
Icon