قال تعالى :¼ †WظX‰WTت xàWظ`ڑW¤ WفYQع JًY/@... ًŒقYض $َطSنVض َéVضWè ًŒقRز †JZہ¹WTت ً؟¸~YصWTçئ gˆ<صWح<ض@... N... éJٌµWةك@‚Wپ َفYع $ًذYTضَéTWڑ ٌب`ئ@†WTت َطSن`قTWئ َ£YةpTTçإWچpTھ@... Wè َطSنVض َطSه`¤Yè†W®Wè ء $X£`عKKV‚ô@... ً... ¢MX†WTت ًŒ`عV¥WWئ `شPV{WéWچWTت ّVصWئ &JًY/@... QWـMX... JًW/@... JٌˆY™STے WـkYصPY{WéWچSظ<ض@... (١٥٩) " [آل عمران: ١٥٩].
٢٢/٤- قال ابن عقيل :( ¼ َطSه`¤Yè†W®Wè ء $X£`عKKV‚ô@... " والمشاورة لا تكون في الوحي، ولا فيما يرد من الله سبحانه، فلم يبق إلا فيما يحكم فيه من طريق الاجتهاد اهـ ) (١).
_____________________
الدراسة :
فسر ابن عقيل المشاورة في الآية من خلال إخراجه ما لا يدخل فيها أنها في كل ما يحكم فيه النبي - ﷺ - من طريق الاجتهاد، فمحل البحث إذن : هل يدخل في الشورى كل اجتهاداته - ﷺ - أو لا ؟.
فأقول : اجتهاد النبي - ﷺ - لا يخلو من حالين :
الحال الأولى : اجتهاده - ﷺ - في أمور الدنيا، فهذا جائز وواقع إجماعاً (٢).
قال الطوفي :( ولا أحسب أحداً ينازع في الجواز عقلاً ) (٣).
ومن أمثلة وقوعه : ما كان من عزمه على ترك تلقيح ثمار المدينة (٤)، فهذا إذن يدخل في ما يشاور به - ﷺ -.
الحال الثانية : اجتهاده - ﷺ - في أمور الشرع التي لا نص فيها، وفيه اختلاف :
__________
(١) الواضح ٥/ ٣٩٨.
(٢) قاله ابن مفلح كما نسبه له في شرح الكوكب المنير ٤ / ٤٧٤، وحكاه سليم الرازي وابن حزم، كما ذكر الشوكاني في إرشاد الفحول ٢/ ٣٠٤، وينظر : الإحكام لابن حزم ٤/ ٤٩٥.
(٣) شرح مختصر روضة الناظر ٣/ ٥٩٤.
(٤) أخرجه مسلم في كتاب الفضائل باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً دون ما ذكره - ﷺ - من معايش الدنيا على سبيل الرأي ( ٢٣٦٢ ) من حديث رافع وأنس - رضي الله عنهم -.
الدراسة :
فسر ابن عقيل المشاورة في الآية من خلال إخراجه ما لا يدخل فيها أنها في كل ما يحكم فيه النبي - ﷺ - من طريق الاجتهاد، فمحل البحث إذن : هل يدخل في الشورى كل اجتهاداته - ﷺ - أو لا ؟.
فأقول : اجتهاد النبي - ﷺ - لا يخلو من حالين :
الحال الأولى : اجتهاده - ﷺ - في أمور الدنيا، فهذا جائز وواقع إجماعاً (٢).
قال الطوفي :( ولا أحسب أحداً ينازع في الجواز عقلاً ) (٣).
ومن أمثلة وقوعه : ما كان من عزمه على ترك تلقيح ثمار المدينة (٤)، فهذا إذن يدخل في ما يشاور به - ﷺ -.
الحال الثانية : اجتهاده - ﷺ - في أمور الشرع التي لا نص فيها، وفيه اختلاف :
__________
(١) الواضح ٥/ ٣٩٨.
(٢) قاله ابن مفلح كما نسبه له في شرح الكوكب المنير ٤ / ٤٧٤، وحكاه سليم الرازي وابن حزم، كما ذكر الشوكاني في إرشاد الفحول ٢/ ٣٠٤، وينظر : الإحكام لابن حزم ٤/ ٤٩٥.
(٣) شرح مختصر روضة الناظر ٣/ ٥٩٤.
(٤) أخرجه مسلم في كتاب الفضائل باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً دون ما ذكره - ﷺ - من معايش الدنيا على سبيل الرأي ( ٢٣٦٢ ) من حديث رافع وأنس - رضي الله عنهم -.