وقال الجصاص :( وشذت طائفة من الخوارج (١) بإباحة الجمع بين من عدا الأختين ؛ لقوله تعالى :¼ QWشYڑKR... Wè طRرVض †QWع ƒٍ:... ƒ¤Wè `طS|Yض.V¢ "، وأخطأت في ذلك وضلت عن سواء السبيل ; لأن الله تعالى كما قال :¼ QWشYڑKR... Wè طRرVض †QWع ƒٍ:... ƒ¤Wè `طS|Yض.V¢ " قال :¼ :†WعWè SطRرHùWTژ... ƒٍ SسéSھQW£ض@... SâèS،SWTت " [الحشر: ٧]، وقد ثبت عن النبي - ﷺ - تحريم الجمع بين مَن ذكرنا، فوجب أن يكون مضموماً إلى الآية، فيكون قوله تعالى: ¼ QWشYڑKR... Wè طRرVض †QWع ƒٍ:... ƒ¤Wè `طS|Yض.V¢ " مستعملاً فيمن عدا الأختين، وعدا من بَيَّن النبي - ﷺ - تحريم الجمع بينهن..) (٢).
والمجيزين للجمع بن الأختين وبين المرأة وعمتها أو خالتها لا يعتد بخلافهم، كما قال القرطبي :( وأجاز الخوارج الجمع بين الأختين، وبين المرأة وعمتها وخالتها، ولا يعتد بخلافهم ؛ لأنهم مرقوا من الدين وخرجوا منه، ولأنهم مخالفون للسنة الثابتة ) (٣).
ولا شك أن القول الصحيح هو تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها بتخصيص السنة الصريحة الصحيحة، وجواز تخصيص القرآن بالسنة في هذه الآية مما هو كالإجماع بين العلماء.
(٢) أحكام القرآن ٢/ ١٦٩، وينظر : التفسير الكبير ١٠/ ٣٥.
(٣) الجامع لأحكام القرآن ٥/ ١٢٥.