يعلمه وتجويز شارح كون ما مصدرية في غاية غرابة من القواعد العربية وأما قول ابن المصنف هذه مقدمة مغنية له عن غيرها فليس على إطلاقه واعلم أن هذه المقدمة أرجوزة من بحر الرجز وأجزاؤه مستفعلن ست مرات ( إذ واجب عليهم محتم ) بإشباع ضمة الميمن ( قبل الشروع أولاً أن يعلموا ) إذ تعليل للوجوب المقدر في ضمن قوله فيما على قارئه كما ذكره ابن المصنف وغيره وقال شارح للوجوب المفهوم من على لا من مقدر كما توهمه بعضهم بتصريحهم بأنه قد يراد بها الوجوب قلت لم يذكر صاحب المغني ولا صاحب القاموس من معانيها الوجوب وإنما الوجوب مستفاد منها بقرينة المقام الدال باعتبار متعلقة على المرام ثم الوجوب الشرعي ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه والعرفي ما لابد منه في فعله ولا يستحسن تركه فيجب حمل الكلام المصنف على المعنى الاصطلاحي وهو لا ينافي الوجوب الشرعي في بعض الصور من الفن العرفي ولا يجوز حمله على المعنى الشرعي لأن معرفة جميع ما في هذه المقدمة ليس من هذا القبيل إلا إذا حمل على وجوب الكفاية فقول شارح أراد بالوجوب هنا الوجوب الشرعي وأما ما ذكره بعضهم من أنه يراد به ما لا بد منه مطلقاً وحمل عليه كلام الناظم هنا فمحمول على من أمكنه التجويد بطبعه وسليقته كالعرب الفصحاء وغيرهم ممن رزقه الله تعالى ذلك بالجبلة وطبع عليه فلا شك أنه ليس معناه الواجب عند الفقهاء الذي يعاقب على تركه وأما من لم يتصف بما ذكر فلا بد في حقه من التجويد وعليه يحمل كلام الناظم ويراد به الوجوب الشرعي اهـ فمبني على ما يجوز عند الشافعي من الجمع بين الحقيقة والمجاز في إطلاق واحد كما اختاره الشيخ زكريا بقوله إذ واجب صناعة بمعنى ما لا بد منه مطلقاً وشرعاً بمعنى يأثم تاركه إذا أوهم خلل المعنى أو اقتضى تغيير الإعراب والمبني والتحقيق المرضى @ عند الكل ما قدمناه مع أن هذه المقدمة ليست منحصرة في بيان التجويد فقط كما تقدم والله تعالى أعلم قال ابن المصنف


الصفحة التالية
Icon