ألف وأما الأخير فمده عارض للسكون فيجوز فيه ثلاثة أوجه الطول وهو مقدار ثلاث ألفات والتوسط وهو قدر ألفين والقصر قدر ألف وقال قاضيخان في فتاواه لو قرأ القرآن في صلاته بالألحان إن غير الكلمة تفسد صلاته لما عرف فإن كان ذلك في حرف المد واللين لا يغير المعنى إلا إذا فحش اهـ وفيه بحث إذ فحش امتداد حروف المد لا يغير المعنى أبداً قال وعند الشافعي الخطأ في غير الفاتحة لا يفسد الصلاة لأن الكلام عنده لا يقطع الصلاة إذا لم يكن متعمداً وهذا ليس بمتعمد لأنه يريد قراءة القرآن وإنما تفسد الصلاة بالخطأ في الفاتحة لأنه عنده لا تجوز الصلاة بدون الفاتحة وإن قراءة القرآن بالألحان في غير الصلاة اختلفوا في جوازه وعامة المشايخ على منعه وكرهوا الاستماع أيضاً لأنه تشبه بالفسقة بما يفعلونه في فسقهم وكذا الترجيع في الأذان اهـ ولعل محل اختلاف الجواز ما لم يغير المبنى والمعنى والله سبحانه وتعالى أعلم ثم رأيت في شرح منية المصلى رجل يقرأ ويلحن يجب على السامع أن يرده إلى الصواب إن علم أنه لا يقع بسبب ذلك عداوة وضغن وإلا فهو في سعة من تركه ويكره الترجيع والتحلين بقراءة القرآن عند عامة المشايخ لأنه شبيه بفعل الفسقة وهذا إذا كان لا يغير الحروف أما اللحن المغير فحرام بلا خلاف وهو الغاية في المدعي ( وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه ) اسم ليس قوله بينه فإنه ظرف لمقدر هو اسم حقيقة وهو فرق وإلا بمعنى غير ورياضة خبر ليس وبفكه متعلق برياضة والمعنى ليس بين التجويد وتركه فرق بمعنى فارق إلا مداومة امرئ على التكرار وسماعه من ألفاظ المشايخ الحذاق الأبرار لا مجرد اقتصار على النقل من الكتب المدونة أو اكتفاء بالعقل المختلف الأفكار والفكان ملتقى الشدقين من الجانبين على ما قاله ابن المصنف وغيره وهو بالكسر @ وبفتح وداله مهملة جانب الفم وجمعه الأشداق كما في الصحاح وقال بعض الشراح إن الفك اللحى وهو موافق لما في الصحاح


الصفحة التالية
Icon