قوله تعالى: ﴿فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُواْ﴾. في «إذ» هذه ثلاثة أقوال:
أحدها: أنها على بابها من المعنى: أنكم تركتم ذلك فيما مضى، فتداركوه بإقامة الصَّلاة. قاله أبو البقاء.
الثاني: أنها بمعنى «إذا» كقوله تعالى:
﴿إِذِ الأغلال في أَعْنَاقِهِمْ﴾ [غافر: ٧١] وتقدم الكلام فيه.
الثالث: أنها بمعنى «إن» الشرطية، وهو قريب مما قبله؛ إلا أن الفرق بين «إن»، و «إذا» معروف.

فصل في معنى الآية


المعنى: فإن لم تفعلوا ما أمرتم به، ﴿وَتَابَ الله عَلَيْكُمْ﴾ أي: ونسخ الله ذلك الحكم، ورخص بكم في ألاَّ تفرطوا في الصَّلاة والزكاة، وسائر الطاعات، وهذا خطاب لمن وجد ما يتصدق به، وهذا يدل على جواز النسخ قبل الفعل.
قال القرطبي: وما روي عن علي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْه - ضعيف؛ لأن الله - تعالى - قال: ﴿فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُواْ﴾ وهذا يدلّ على أن أحداً لم يتصدق بشيء.

فصل في أنَّ الآية لا تدل على تقصير المؤمنين


فإن قيل: ظاهر الآية يدل على تقصير المؤمنين في ذلك التكليف، وبيانه من وجوه:
الأول: قوله تعالى: ﴿أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُواْ﴾ يدل على تقصيرهم.
الثاني: قوله تعالى: ﴿فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُواْ﴾.
الثالث: قوله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَتَابَ الله عَلَيْكُمْ﴾.
فالجواب: قال ابن الخطيب: ليس الأمر كما قلتم؛ لأن القوم لم يكلفوا بأن يقدموا على الصَّدقة، ويشتغلوا بالمناجاة، بل أمروا أنهم لو أرادوا المناجاة، فلا بد من تقديم الصَّدقة فمن ترك المناجاة، فلا يمكن أن يكون مقصراً، فأما لو قيل بأنهم ناجوا من غير تقديم الصدقة، فهذا أيضاً غير جائز؛ لأن المناجاة لا تمكن إلا إذا مكن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من المناجاة فإذا لم يمكنهم من ذلك لم يقدروا على المناجاة، فعلمنا أن الآية لا تدل على صدور التقصير منهم.


الصفحة التالية
Icon