وفوق ذلك ففيه تحفظ المرأة من الدنس ولا يهون شأنها، وأي الأمرين يكون أهون بالمرأة وأحط لدرجتها في الاجتماع: أن تكون زوجاً لها بيت ترعاه وزوج يرعاها وأولاد شرعيون تقوم على شئونهم، أم أن تكون خليلة أو بغياً ليس لها زوج تتادى باسمه، ولا بيت تأوى إليه، وأولادها ليس لهم أب كافل يحميهم، إن الهوان بلا شك في الثاني...
وإن التعجج ليس في مصلحة الرجل دائماً، وليس ضرراً على المرأة دائماً، فقد يكون لها ضرورة لابد منها ليحفظ لها اعتبارها، فإن التعدد العادل طريق سوي، وإن النظر الفاحص ينتهي لا محالة إلى أن التعدد في مصلحة المرأة، فإن أي امرأة لا تقدم على التزوج بمتزوج، إلا إذا كانت على ثقة كاملة بأن ذلك من مصلحتها أو الضرورة ألزمتها بذلك.
هذا منطق الحياة وتلك شريعة الله فإذا كانت قد جاءت على لسان أمي لم يؤتَ علماً، وقال:

إن ذلك من عند الله ألا يكون قوله مع حاله، فيه الدليل الساطع والبرهان القاطع؟.
* * *
إن دراسة الطلاق الذي جاء به الإسلام ينتهي إلى أن ذلك النظام لا يمكن أن يصل إليه عقل محمد الأمي، إذ لم تتفتق عنه العقول من قبله، فلا يمكن أن يكون إلا من عند الله.


الصفحة التالية
Icon