بل قد يصعبان الأمر في الطلاق فيمتنعان عن الحضور.
وقد قرر فقهاء الشيعة: أن الإشهاد على الطلاق شرط في وقوعه كما أن الشهادة في الزواج شرط لإنشائه، وإن ذلك صريح القرآن الذي تلوناه، وإن ذلك هو الذي يتفق مع طبيعة ذلك العقد، فإن شرطه الشهر والإعلان، كما ورد في الأثر: "فرْقُ ما بين الحلال والحرام الإعلان" وإذا كان كذلك في إنشائه فلابد أن يكون كذلك في إنهائه.
هذه كلها احتياطات الشارع الإسلامي ليكون الطلاق في حال الحاجة إليه تستحكم النفرة، وتكون الحياة الزوجية بغضاء لا نعماء، وإن تلك الاحتياطات سنها الشارع الإسلامي بنصوص القرآن الكريم، وبالهدي المحمدي، وقد قال بعض الفقهاء من الشيعة الإمامية والظاهرية وغيرهم: إن الطلاق إن لم يكن ذلك المنهاج لا يقع".
أي احتياط نفسي أدق من هذا وأحكم، وهل يغني غناءه تحقيق القضاء ومراجعة الإثبات إن كانت العواطف الإنسانية يجرى فبها التحري والإثبات، إن أعلم أهل الخبرة من علماء النفس الإنسانية في الآحاد والجماعات لا يمكنه أن يبتكر مثل هذا، وأقصى ما يصل إليه أن يدرك مرماه وغايته ومقصده، وقد جاء به أمي لا يقرأ ولا يكتب ولم يتعلم قط، ولم يجلس إلى معلم قط،