قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ}
فهذه الاية حدّت الباعث على القتال وحدت قانون القتال وحدت قانون الثتال وهو متصل بالباعث عليه، ثم حدث غايته ونهايته، فالباعث على القتال بمقتضى هذه الآيات هو رد الاعتداء بمثله، وقد دل على ذلك ما نطوى في ثناياها من عبارات وإثارات واضحة بينة:
أولها: أن الله سبحانه وتعالى يقول: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ﴾ فإباحة القتال من المسلمين مبينة على القتال من غيرهم، فكان العلة الباعثة على القتال اعتداء المشركين.
ثانيها: قوله تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ فالسبب بصريح اللفظ هو الاعتداء على المسلمين وإيقاع الذى بهم.
ثالثها: وقوله تعالى عند الإذن بالقتال: ﴿وَلَا تَعْتَدُوا﴾ وهذا معناه ألا يبدؤا بالقتال وألاّ يقتلوا غير المقاتلين، فهم منهيون عن الاعتداء مأمورن بالتقاء، فلا تكون سيوفهم على أعناقهم يضعونها على المعتدي وغير المعتدي، وعلى موضع البرء، وموضع السقيم.
رابعها: أن الله سبحانه جعل الغاية من القتال منع الفتتنة، فإن انتهت انتهى القتال، وذلك لأن المشركين كانوا يحاولون أن يفتنوا


الصفحة التالية
Icon