…حكمة النسخ : تحقيق مصالح العباد، لأن الحكم قد يشرع لتحقيق مصالح إقتضتها أسباب فلما زالت هذه الأسباب فلا مصلحة في بقاء الحكم، مثل ما حدث في تحريم الخمر وما أقتضاه التشريع من تدرج وتعديل وتبديل حتي تهيئ المجتمع لذلك فأمر بتحريمها.
…والنسخ أنواع نذكره في عجاله ومن أراد المزيد فعليه بالإطلاع علي كتب أصول الفقه :
١ – النسخ الصريح : أن ينص الشارع صراحة في التشريع اللاحق علي إبطال التشريع السابق، ومثال ذلك قوله تعالي :( يا أيها النبي حرض المؤمنين علي القتال إن يكن منكم........... الآية ) وقول الرسول صلي الله عليه وسلم :( كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الحياة الآخرة )
٢ – النسخ الضمني : لا ينص فيه الشارع صراحة، ولكن يشرع حكماً معارضاً حكمه السابق، ولا يمكن التوفيق بين الحكمين إلا بإلغاء إحداهما، فيعتبر اللاحق ناسخاً للسابق ضمناً. وهذا النسخ الضمني هو الكثير في التشريع الإلهي، مثل قوله تعالي :( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف ) يدل ذلك علي أن المالك إذا حضرته الوفاة عليه أن يوصي لوالديه وأقاربه من تركته بالمعروف، وقوله تعالي في أية التوريث :( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين.......... الآية ) يدل علي أن الله قسم تركة كل مالك بين ورثته حسبما اقتضت حكمته، ولم يعد التقسيم حقاً للمورث نفسه وهذا الحكم يعارض الأول، فهو ناسخٌ له علي رأى الجمهور، ولذا قال الرسول صلي الله عليه وسلم بعد ما نزلت آية المواريث :" إن الله أعطى لكل ذى حق حقه، فلا وصية لوارث ".